نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
فان خروج اللا بعنوان يقتضي بقاء اللا بعنوان، وإلا فالدليل بحسب طبعه الأولي لم يدل على اعتبار اللا بعنوان، وهذا كما إذا اخرج الفرد الغير المعين واقعا بدليل متصل، فقال: أكرم العلماء إلا واحدا منهم. فان الباقي أيضا يكون وحدات غير معينة، وهو ما عدى ذلك الواحد في أي أفراد عين واختار، وإن كان اللفظ بحسب شموله الأولي لم يشمل إلا وحدات معينة، إذ لم يكن الفرد المردد من أفراد العام، ثم إن لازم ما ذكرناه من اعتبار الواحد اللا بعنوان هو التخيير كما في كل نكرة، فصار الأصل في المتعارضين بحسب العمومات، وأدلة الاعتبار هو التخيير دون التساقط، ولا يصغى إلى ما قد يقال: من أن الفرد الغير المعين إذا خرج أجمل اللفظ في جميع أطراف الترديد وسقط عن الحجية، وهو معنى أصالة التساقط، إذ بعد عدم إمكان حمل اللفظ على ظاهره في كلا الفردين، لمنافاة ذلك لخروج الواحد، لا على التعيين وحمله على أحد الفردين معينا، يحتاج إلى معين، وليس الواحد، لا على التعيين من أفراده، ليحمل عليه بعد عدم إرادة الجميع، وذلك لما عرفت: ان خروج الواحد، لا على التعيين بنفسه قرينة على إرادة الواحد لا على التعيين، كما يتضح ذلك في صورة اتصال القرينة المخرجة، وليس ذلك من التخصيص والاخذ بالعام فيما عدى المخرج، حتى يقال: إن الفرد المردد لم يكن من افراد العام، وداخلا فيه ابتدأ، حتى يكون باقيا تحته انتهاء وبعد التخصيص، بل هذا من قبيل قرينة المجاز وإرادة معنى جديد من اللفظ، بمعونة القرائن، ثم لا فرق بين المتعارضين بحسب الأصل الأولي وقبل ملاحظة دليل الحجية، وكذلك بحسب الأصل الثانوي، وبلحاظ عموم أدلة الاعتبار، الذي هو التخيير أو التساقط، فإنه يعم كل ما هو داخل تحت عنوان التعارض، من غير اختصاص له، بما لم يكن بينهما جمع دلالي عرفي. فان شمول صدق لكل من المتعارضين يزاحم شموله للمعارض الاخر، وإن كان بينهما جمع دلالي عرفي، إذ مقتضى صدق هو الاخذ بالظهور الأولي لكل من المتعارضين، والفرض عدم إمكان الاخذ بالظهور الأولي لكل منهما، على أن يؤخذ بالعموم بحد عمومه، وكذلك يؤخذ بالخصوص، والاخذ بما هو قضية
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»