نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٤
قوله: كما لا وجه لتداخلهما:
نعم، لا وجه لتداخلهما إذا كان أحد الاستحقاقين بسبب القصد والاخر بسبب الفعل، واما إذا كان أحد الاستحقاقين بالقصد والاخر بالفعل المجرد، الصادر عن القصد، وقد تكرر القصد في المقامين، فلا جرم يكون في مورد الفعل الصادر عن القصد سبب واحد، لان القصد واحد، ومعه يتحد المسبب البتة، مع أنه يحتمل أن يكون المراد من التداخل اشتداد العقاب لا سقوط التأثير عن أحد السببين رأسا.
إلا أن يقال: أن الاشتداد إن كان بمعنى الجمع بين العقابين، فهو ليس تداخلا، وإلا فما ذا يكون عدم التداخل في المقام؟ وإن كان بمعنى الشدة في السنخ الواحد من العقاب، فلا وجه له مع فرض اختلاف موجب العقاب في السنخ، وهو عين عدم التداخل مع فرض عدم الاختلاف.
أقسام القطع وأحكامها قوله: وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف:
في العبارة تسامح، ومقصوده جواز أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر متعلق بموضوع آخر، كما إذا أخذ القطع بحرمة الخمر قيدا لموضوع وجوب التصدق، أو لموضوع حرمة الكذب، وكون متعلق القطع هو الحكم المماثل، كما في الصورة الثانية، أو المخالف كما في الأولى، حيث إنهما، أعني الحكم المترتب على القطع والحكم المتعلق به القطع، في موضوعين، فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين.
نعم، يستحيل أخذه قيدا في نفس موضوع الحكم الأول، الذي تعلق به القطع للزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بنحو يكون أحدهما استقلاليا والاخر ضمنيا في متعلق الحكم الأول، وإن لم يلزم ذلك في متعلق الحكم الثاني.
قوله: وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف:
فان للقطع جهتين وحيثيتين:
جهة كونه صفة من صفات النفس، وفي هذه الجهة يشارك سائر صفات النفس، من الجود والشجاعة والعدالة. وجهة كونه ذا كشف و حكاية عن متعلقه، وفي هذه
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»