المبادي التصورية الباحثة عن موضوع العلم وعن الجهة المبحوث عنها في العلم وهي المحمولات، وإضافتها على ما ذكرنا إلى علم الأصول وعدها من مباديه لا وجه له إذ لا ارتباط للمسائل الباحثة عن الأحكام الخمسة وخواصها بعلم الأصول لتعد من مباديه (نعم) لا بأس بعدها من مبادئ علم الفقه (واما) المبادي التصديقية فهي المسائل الباحثة عن تحقق الموضوع فالبحث عن وجود الكتاب و السنة و حكم العقل بحث عن تحقق موضوع علم الأصول فهو من مباديه التصديقية.
قوله وإن كانت فيها جهاتها:
اما جهة المبادي الاحكامية فيها فهي انها باحثة عن مضادة الأحكام الخمسة بعضها مع بعض وعدمها، واما جهة المبادي التصديقية فهي انها باحثة عن تحقق الموضوع في بعض المسائل الأصولية على ما أفاد المصنف (قده) في فوائده ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره في هذا الكتاب من أنه على الامتناع وترجيح جانب النهي تصير مادة الاجتماع من صغريات مسألة النهي في العبادات ويجري فيها نزاع تلك المسألة ويمكن تصوير كونها من المبادي التصديقية بإرجاع هذا البحث إلى البحث عن ورود الأمر والنهي بشي واحد ذي عنوانين و عدمه في الكتاب أو السنة فالقائل بالامتناع ينكره ويدعى ان كل ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره ذلك اما مؤول بحكم العقل أو مطروح بخلاف القائل بالجواز، واما جهة المسائل الكلامية فهي انها باحثة عن فعل المبدأ تعالى وانه يمكن صدور أمر ونهى منه تعالى بالنسبة إلى فعل واحد بعنوانين أولا، واما جهة المسائل الفرعية فهي انها باحثة عن أن الفعل الواحد الجامع لعنواني المأمور به والمنهي عنه واجب وحرام جميعا أو انه متصف بأحد الحكمين أو بحكم ثالث قوله يبحث فيها عن جهة خاصة أي يكون المبحوث عنه في المقام جهة خاصة هي جهة اجتماع الأمر والنهي لانطباق جهتين عامتين عليها وهما جهة البحث عن فعل المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول قوله الرابع انه قد ظهر من مطاوي الظاهر أن مقصوده إخراج المسألة من مباحث الألفاظ وإلحاقها بالمباحث العقلية الا ان عبارته قاصرة عن تأدية ذلك بل يظهر من عبائره انه اشتبه عليه مناط دخول المسألة في مباحث الألفاظ (فاعلم) ان المدار في عد المسألة من مباحث الألفاظ واندراجها فيها هي كونها باحثة عن تحديد مدلول اللفظ سوأ كان مدلولا أوليا كمسألة ان الامر حقيقة في