نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
التكليف فلا يزيد على الفعل السابق في عدم كونه بالاختيار بعد التكليف قوله وإن كان قضيتهما عقلا تختلف:
انما تختلف قضيتهما عقلا إذا أخذت الطبيعة تمام الموضوع للحكم في الموردين بلا دخل لشئ من الخصوصيات في الحكم فيكون الاتيان بهذه الطبيعة بإتيان فرد منها وتركها بترك تمام افرادها الا إذا كان ترك خاص من هذه الطبيعة زمانا أو مكانا أو نحوهما موردا للحكم فان الواجب ح لا يكون الا هذا الترك الخاص كما في صورة تقييد نفس الطبيعة بهذا القيد، اما إذا أخذت الطبيعة مهملة موضوعا للحكم في الموردين، أو مقيدة بفرد ما، أو مقيدة بالشيوع و الريان في تمام الافراد فلا تكاد تختلف قضيتهما عقلا بل يتوقف على بيان الخصوصية المتممة لموضوع الحكم التي أهمل بيانها في القضية في الفرض الأول ويحصل الامتثال بفرد ما فعلا وتركا في الفرض الثاني وبتمام الافراد فعلا وتركا في الصورة الثالثة قوله إذ كان متعلقه طبيعة مطلقة:
وكان ترك هذه الطبيعة مطلقا تحت الحكم فلو قيدت الطبيعة أو قيد الترك المضاف إليها كان مقتضى النهي ترك ذاك المقيد، ولو أطلقا كان مقتضاه ترك المطلق قوله ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة:
إذا كان مفاد النهي طلب ترك الطبيعة على سعتها على أن يكون المطلوب تركا واحدا وهو ترك الطبيعة رأسا بحيث لا يكون الخارج وعاء لوجودها، فلا جرم يسقط الطلب بمجرد وجود الطبيعة ولو وجودا واحدا إذا لطلب واحد والمطلوب واحد وهو مجموع التروك و قد خولف بالاتيان بفرد واحد كما في كل عام مجموعي ولا مجال للاطلاق بالنسبة إلى ما بعد زمان المعصية وسقوط الطلب، وإذا كان مفاده مطلوبية كل ترك ترك من تروك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي فإذا خولف الطلب في ترك بقي الطلب على حاله في سائر التروك والظهور العرفي في النهي يساعد على الأخير وان النهي منحل إلى نواهي عديدة حسب التروك المتصورة في الطبيعة فكل ترك امتثال مستقل ولا دخل لذلك بإطلاق الطبيعة والمتعلق بل هو راجع إلى كيفية لحاظ ترك هذه الطبيعة المطلقة وانه لو حظ مجموع التروك شيئا واحدا ووجه إليه الطلب، أو لو حظ كل ترك على حياله واستقلاله ووجه إليه الطلب وسيجئ ان العموم المجموعي والاستغراقي ينشئان من كيفية اللحاظ والاعتبار في المتعلق لا من اختلاف الوضع وتعدد مدلول اللفظ.
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»