نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٩٨
يعنى ان الحكم في المحصورة ليس متوجها إلى اشخاص الوجودات الخاصة أعني كل وجود بحده الخاص بل الخصوصيات طرا خارجة عن تحت الحكم والحكم عارض على الذوات المتخصصة التي لا تزيد على أصل الوجود بشي قوله دفع وهم:
ولا يخفى انه (قده) لم يأت في الدفع بشي غير العبارة وان إشكال تعلق الطلب بحقيقة الوجود السعي أو الخاص وارد لا محيص عنه و قد تقدم تقريره في الحاشية السابقة مستوفى فراجع قوله وقد جعل وجودها غاية:
لم بتحصل لنا من هذه العبارة معنى إذ ليس جعل شئ غاية في مقدورنا كي يتأتى لنا جعل كل شئ غاية لكل شئ، فإن لم يكن بحسب خارجه غاية مترتبة على آخر لا يكون داعيا ومحركا نحو إتيانه، و الوجود ليس غاية للطبيعة ولا غاية لطلبها الا بالمعنى الذي قدمناه فان أثر طلب الطبيعة تعلق الإرادة من المكلف بإيجادها وأثر هذه الإرادة حصول مطابق الطبيعة في الخارج فالإرادة تتعلق بالطبيعة و تعلقها بها يؤثر في حصول الطبيعة ويبعث العضلات نحو تحقيق المراد فغرض المولى من الامر بالطبيعة هو تحقق وجودها في الخارج من العبد.
مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز قوله فلا دلالة لدليل الناسخ:
لا تبعد دعوى دلالة دليل المنسوخ بمعونة دليل الناسخ على ثبوت الاستحباب فان دليل المنسوخ دل على الرجحان الالزامي والمتيقن من مفاد دليل الناسخ رفع حد الالزام لان نسخ الوجوب يتحقق بذاك و اما أصل الرجحان فلم يدل دليل على خلافه فيؤخذ بدليل المنسوخ في إثبات أصل الرجحان وينضم إليه جواز الترك المستفاد من دليل الناسخ ويتم به معنى الاستحباب (الا ان يقال) ان الوجوب الذي دل عليه دليل المنسوخ طلب واحد بسيط، فإذا رفع اليد عنه بدليل المنسوخ لم يبق مجال لاثبات أصل الرجحان به، وليس للفظ دلالتان دلالة على أصل الرجحان وأخرى على تأكده كي يؤخذ بإحداهما بعد رفع اليد عن الأخرى، كما هو الحال في العام المخصص (لكن) المصنف (قده) في الواجب الموسع فيما إذا كان التوقيت بدليل منفصل تمسك بدليل الواجب لاثبات الوجوب بعد الوقت، إذا لم يكن لدليل التوقيت إطلاق يقيد تمام مراتب الطلب وكان متيقنه تقييد تأكد الوجوب لا أصله، ولم يعلم الفرق بينه وبين المقام فان نسبة
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»