نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
(الامر بالامر أمر بمتعلق الأمر الثاني) قوله وقد انقدح بذلك انه لا دلالة:
لا ريب في استفادة تعلق الامر والغرض بالامر من المدلول المطابقي للامر بالامر وكذا يستفاد ذلك من إطلاقه لما إذا علم المأمور الثاني بالامر كذلك وانه يجب مع ذلك الامر فإنه يقتضى خصوصية في الامر وانه ليس الغرض مجرد التبليغ والتوسيط والا كان يأمر بالتبليغ فيسقط احتمال كون الغرض متعلقا بمجرد فعل المأمور الثاني ويبقى احتمالان (الأول) ان يكون الغرض في مجرد الامر (الثاني) ان يكون الغرض في الامر وإطاعة المأمور عقيبه (فنقول) إن كان المراد من الامر الذي أمر به مجرد انشاء الامر والبعث الخارجي فلا دلالة لذلك بوجه على تعلق الغرض بحصول الفعل من المأمور الثاني في الخارج، وإن كان الغرض من الامر حقيقة الامر و البعث الجدي الناشئ عن إرادة الفعل فان صح الامر بذلك ولم نقل ان ذلك من الامر بالإرادة والإرادة غير داخلة تحت الإرادة دل اللفظ بالدلالة الالتزامية العرفية الواضحة على تعلق الغرض بالإطاعة و الاتيان بالفعل امتثالا لأمر هذا الشخص الذي أمر بالامر كدلالة آية حرمة كتمان ما في أرحامهن على سماع قولهن في ذلك، ودلالة آية وجوب النفر والانذار على وجوب الحذر عقيب الانذار (نعم) ليس هذا أمرا متوجها إلى ذلك الشخص بل يستفاد من ذلك مجرد تعلق الغرض بإتيانه فيجب الاتيان تحصيلا للغرض ان قلنا بوجوب تحصيل غرض المولى (الامر بعد الامر لا يوجب امتثالا آخر) قوله بعد الامر به قبل امتثاله:
أو قبل علم المولى بامتثاله وان امتثال قوله ولو كان بمثل مرة أخرى:
فتقيد الطبيعة أولا بالفرد، فيكون متعلق الأمر هو الفرد المنتشر، ثم يقيد المأمور به الثاني بان يكون غير الفرد الأول على أن يكون المحصل من مجموع العبارتين هو الامر بإتيان فردين من الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي والا فلا معنى محصل للتقييد بمرة أخرى أو فرد آخر بعد عدم تعين المرة الأولى لكونها الفرد المنتشر فكيف يفرض لها مرة أخرى، ثم يؤمر بها، فان الرجل في أكرم
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»