نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
المتصورة بين الحدين لا بجامعها ولذا كان ظاهر ذلك هو الامر بجميعها وعينا ولكن حيث قامت القرنية على عدم وجوب الجميع عينا حمل الامر على التخييري مع حفظه في متعلقاته فتكون خصوصيات الأطراف متعلقة للتكليف كما هو شأن التخيير الشرعي، والتصرف في الدليل بحمله على الارشاد لأجل كون جامعها هو المطلوب بالطلب المولوي، محتاج إلى الدليل، نعم إذا قلنا بامتناع التخيير الشرعي تعيين هذا التصرف أيضا قوله نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل:
يعنى أنه يكون مهملا من حيث تقييد تمام مراتب الطلب والمتيقن منه تقييد مرتبة منه وهي مرتبة تأكده فيقيد بهذا المتيقن دليل الواجب ثم يؤخذ بإطلاق دليل الواجب في إثبات أصل التكليف في خارج الوقت (وفيه) ان مدلول دليل الواجب وجوب واحد بسيط أكيد فإذا رفع اليد عن هذا المدلول برفع اليد عن تأكده فما ذا يبقى ليؤخذ به وليس لصيغة افعل كالعام المخصص والمطلق المقيد مداليل عرضية يؤخذ ببعضها بعد رفع اليد عن البعض الاخر ولذا لم يلتزم المصنف (قده) فيما تقدم بدلالة دليل المنسوخ على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ وقد أشرنا هناك إلى أن نسبة الاستحباب إلى الوجوب كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد فلا وجه للتفكيك بين المقامين (ويمكن) تقرير التمسك بإطلاق دليل الواجب بوجه آخر بان يقال إن دليل التقييد إذا كان بلسان التكليف والامر بإتيان العمل في الوقت اختص بالمتمكن من إتيان العمل في الوقت، اما العاجز عن ذلك فإطلاق دليل الواجب بالنسبة إليه يكون سالما عن التقييد فيتمسك بإطلاقه في خارج الوقت، ثم يلحق به المتمكن العاصي في الوقت بعدم الفصل قوله ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت:
هذا إذا أريد استصحاب الوجوب بتمام مراتبه اما إذا أريد استصحاب مرتبة منه بعد زوال مرتبة التأكد قطعا أو احتمالا بانقضاء الوقت فعدم جريان الاستصحاب يكون من جهة احتمال توقيت هذه المرتبة أيضا بحيث لا يبقى بعد انقضاء الوقت شئ من مراتب الوجوب، و احتمال قيدية الزمان كالقطع بقيديته مانع عن جريان الاستصحاب، لعدم إحراز كون رفع اليد بعد الوقت نقضا ليشمله خطاب لا تنقض، الا إذا عدا لزمان عرفا من الحالات بحيث لا يضر اختلافه بصدق مفهوم النقض عرفا
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»