(مبحث اجتماع الأمر والنهي) قوله اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي:
الاختلاف في صغرى الاجتماع وان الاجتماع يلزم من طلب طبيعتين متغايرتين إيجابا وتحريما بواسطة سراية الطلب إلى الوجود أولا يحصل من جهة عدم هذه السراية وقيام الطلبين بالجناحين جناح هذه الطبيعة وجناح تلك الطبيعة، واما الكبرى وهي بطلان الاجتماع فمما لا إشكال فيها قوله مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا:
يريد بهذا التعريض على صاحب الفصول (قده) حيث خص الواحد بالواحد الشخصي، ونحن نذكر السر في تخصيصه والسر في تعميم المصنف (قده) ثم نعقبه ببيان ما هو الحق منهما (فنقول) اما وجه حمل صاحب الفصول لفظ الواحد في العنوان على الواحد الشخصي فهو التحفظ من دخول مثل مثال السجود لله وللصنم مما اجتمع فيه الأمر والنهي في واحد جنسي أو واحد نوعي في محل البحث مع أنه خارج عنه قطعا ولا ريب في جواز ذلك (واما) تعميم المصنف (قده) ذلك لكل واحد ولو كان ذلك بالجنس أو النوع فلا جل ان يدخل في محل البحث مثل الصلاة في الأرض المغصوبة مما كان المجمع للعنوانين أمرا كليا يصدق على كثيرين ولما رئي ان التعميم يوجب عدم اطراد العنوان، حيث إنه يوجب دخول مثل مثال السجود قيد الواحد بما كان مندرجا تحت عنوانين بأحدهما متعلقا للامر وبالاخر متعلقا للنهي فإنه لا إشكال في أن الواحدات الجنسية أو النوعية التي يجوز اجتماع الأمر والنهي فيها ليست مندرجة تحت عنوانين كذلك بل العنوانان مندرجان تحتها كما في مثال السجود فان تحته عنوانان السجود لله المأمور به وللصنم المنهي عنه (وأنت خبير) بان الحق مع صاحب الفصول (قده) وان تعميم المصنف (قده) لفظ الواحد إلى الواحد الجنسي والنوعي ثم تقييده بما إذا كان مندرجا تحت عنوانين لاخراج مثل مثال السجود يشتمل على اعتراض على الأصوليين بعدم تقييد هم للعنوان وان عنوانهم ناقص، وهذا بخلاف مسلك صاحب الفصول (قده) فان عنوانه تام ولا يتجه عليه شئ الا ما توهمه المصنف و نحن نبين مرد صاحب الفصول (قده) ليتضح عدم توجه ذلك عليه (فنقول) ليس مقصود صاحب الفصول من الحمل على الواحد الشخصي ان يكون المجمع منحصرا في الواحد