نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
بفعل نفسه مع تقييده بما ذكرناه فان ذلك مما لا محيص عنه في المقام وإن كان المحصل للغرض فعل واحد من المكلفين قوله هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة:
ينبغي ان يراد بذلك إتيان كل بفعل تام ومصداق مستقل من مصاديق المأمور به كما يشهد به قوله كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد، لا اجتماع الكل على الاتيان بمصداق واحد كتغسيل واحد رأس الميت والاخر شقه الأيمن والثالث شقه الأيسر فان المتعين في مثل ذلك هو البطلان لخروج هذا الفعل الملفق من أفعال متعددين عن المأمور به إذ المأمور به هو إتيان كل بمجموع العمل الا ان يدل دليل من الخارج على حصول الغرض بذلك أيضا، ومع عدمه فالقاعدة تقتضي البطلان ولذا لو أتى بكل من تكبيرات صلاة الميت واحد حتى كملت الخمس بفعل خمسة يحكم بالبطلان (ومما ذكرنا ظهر) ان مثل اجتماع العسكر على فتح البلد أو اجتماع عشرة على رفع الصخرة ليس من قبيل ما نحن فيه بل من قبيل الاجتماع على الاتيان بالواجب العيني لان الفرض العيني في حق كل واحد هو الاقدام على ما يحصل به الغرض بضميمة اقدام آخرين فيكون تكليف كل مشروطا بإقدام الباقين ومعلقا على ذلك ولازم ذلك ان لا يعاقب واحد منهم عند امتناع الجميع لعدم حصول شرط تكليف كل بامتناع البقية وانما يعاقب المتخلف مع اقدام البقية (مبحث الواجب الموسع والمضيق) قوله الا انه تارة مما له دخل فيه شرعا:
ليس كل ما يكون الزمان دخيلا فيه موقتا بل الموقت هو ما يكون الدخيل فيه زمانا خاصا وحدا مخصوصا منه، لا مطلق الزمان كيوم الجمعة أو ما بين طلوع الشمس وغروبها أو نحو ذلك فالواجب الذي يكون مطلق الزمان دخيلا فيه، خارج عن اصطلاح الموقت كالذي ليس للزمان فيه دخل أصلا قوله ولا يذهب عليك ان الموسع كلي:
كون الموسع كليا والتخيير بين افراده التدريجية عقليا على إطلاقه ممنوع والمسلم منه ما إذا كان الواقع في حيز التكليف عنوانا مقيدا بالوقوع بين حدي الزمان الموسع كالصلاة بين الزوال والغروب، بان يقال صل صلاة واقعة بين الزوال والغروب، فان هذا عنوان كلي صادق على كل ما يقع بين الحدين من افراد الصلاة، اما إذا أمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب فلا يبعد دعوى ظهور ذلك في الامر بذوات الجزئيات
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»