رجلا لا يمتاز عن الرجل في أكرم رجلا آخر، ليصح ان يقال إن المأمور به ثانيا غير المأمور به أولا (وبالجملة) لا بد من تقييد الطبيعة في كلا الخطابين بالفرد ثم بذل عناية أخرى ليستفاد من مجموع الخطابين مطلوبية فردين وليس بإزاء هذه التصرفات الثلاثة الا حمل الهيئة في الخطاب الثاني على التأكيد، ومن المعلوم ان التأكيد ليس تصرفا في اللفظ ولا ارتكابا لخلاف الظاهر إذ لم يوضع اللفظ الا بإزاء المعنى وقد استعمل فيه في مقام التأكيد كما يستعمل في التأسيس (نعم) هو خلاف البلاغة إذا لم تكن نكتة تقتضيه وذلك لا يزاحم الاطلاق الذي هو ظهور لفظي في جانب المادة بل يؤخذ بالاطلاق و يستكشف وجود تلك النكتة على سبيل الاجمال إن كان الكلام صادرا في مقام البلاغة (مع) انه لو أغمض النظر عن ذلك كان اللازم أيضا الاخذ بظهور المادة ورفع اليد عن ظهور الهيئة فان هذا ظهور واحد وذلك ظهوران ولا يطرح الظهوران بظهور واحد ولو بنى على الاجمال كان الأصل مطابقا مع الاخذ بظهور المادة فلا يجب الاتيان بالطبيعة الا مرة واحدة المقصد الثاني: في النواهي قوله في الدلالة على الطلب مثل الامر:
ليس في موارد النهي طلب حقيقي وإرادة نفسانية إذا الإرادة لو كانت فاما أن تكون متعلقة بالفعل أو الترك أو الكف والكل باطل (اما الأول) فواضح والا كان أمرا بالفعل لا نهيا عنه (واما الثاني) فلان الترك غير قابل لتعلق الإرادة به من غير فرق بين ترك نفس الشخص وترك غيره أعني بين الترك بالمباشرة والترك بالتسبيب و ذلك لان الإرادة صفة وجودية نفسانية والوجود لا يكون مؤثرا في العدم كما لا يكون متأثرا منه فان العدم لا يحتاج إلى علة و تنعدم الماهية بعدم علة الوجود فيكون الممكن في وجوده محتاجا إلى علة لا في عدمه فكلما لا يصدر من الأفعال الاختيارية يكون ذلك من جهة عدم وجود إرادة متعلقة به لا من جهة وجود إرادة متعلقة بتركه بل استناد العدم إلى العدم أيضا ليس استنادا حقيقيا ناشئا من التأثير والتأثر فان العدم غير متأثر من شئ حتى العدم (واما الثالث) فلانا لا نرى في أنفسنا أمرا وجوديا عند تركنا للأشياء يكون هو المسمى بالكف بل ليس الكف إلا عبارة عن ترك الشئ اختيارا مع ميل النفس