قوله وبالجملة لا معنى لكون التقييد:
ليس معنى كون التقييد خلاف الأصل انه خلاف الظهور المنعقد والا لم يكن التقييد بالمتصل خلاف الأصل فلم يكن طريق إلى إحراز عدم التقييد والبيان في مقام البيان عند الشك في البيان المتصل (بل) معناه بناء أهل المحاورة على عدم البيان عند الشك في البيان و ح يقال كما أنهم يبنون على عدم التقييد والبيان عند الشك في ذلك كذلك يبنون على عدم ما بحكم التقييد في إبطال الاطلاق عند الشك فيه وبكلمة جامعة انهم يبنون على تمامية مقدمات الحكمة حتى يأتيهم ما يصرفهم عنها قوله كان لهذا التوهم مجال:
بل قد عرفت ان تقييد المادة متيقن فيبقى الظهور في جانب الهيئة سليما عن المزاحم فليس الاخذ بظهور الهيئة وتقييد المادة من جهة دوران الامر بين تقييدين وتقييد واحد وان التقييد الواحد مقدم بل من جهة عدم الدليل لا إجمالا ولا تفصيلا على تقييد الهيئة بعد انحلال القيد الاجمالي إلى قيد تفصيلي للمادة والشك فيما عداها قوله لكنه لا يخفى ان الداعي:
لا يخفى ان الاشكال في المقام نشأ من تعريف الواجب الغيري بما كان الداعي لإيجابه هو التوصل إلى واجب آخر فلو جعل الداعي هو الاتيان بواجب آخر لم يتجه إشكال لوضوح ان الأغراض في الواجبات النفسية ليست مما يؤتى بها عقيب الاتيان بنفس الواجبات بل هي مما تترتب عليها قهرا.
قوله فالأولى ان يقال إن الأثر المترتب عليه:
إن كان غرضه من العنوان الحسن الثابت للمعنون هو عنوان كونه مؤثرا في ذلك الأثر المترتب عليه فهذا هو الحسن الغيري المقدمي الذي لا يكون ملاكا الا للامر الغيري وإن كان مراده عنوان آخر غير ذلك ذلك العنوان سوأ كان متولدا من ذلك العنوان على سبيل الواسطة في الثبوت أو كان ثابتا للمعنون في عرض ثبوت العنوان و يكون هذا ذاتيا وذاك عرضيا (ففيه) مع أن العنوان الموجب للحسن الذاتي لا يكون الا ذاتيا والذاتي لا يعقل ان يتولد من شئ آخر لا سيما مع كون ذلك الشئ الآخر عرضيا فكون العنوان المزبور متولدا باطل فينحصر الامر في التزام عنوان اخر ذاتي مع الالتزام بان الامر قد نشأ منه دون الجهة الأخرى العرضية التي لا تكون ملاكا الا للامر الغيري (يتجه عليه) انه لا طريق لنا إلى ثبوت هذا العنوان في موارد الأوامر النفسية (ثم) لا طريق لنا إلى كونه هو الداعي