توقف انقداح الإرادة فيها على حصول ذلك التقدير بل عند حصول هذا التصديق لا محالة تنقدح الإرادة من غير حالة منتظرة بل نفس هذا التصديق هو الإرادة إذا قلنا إن الإرادة عبارة عن العلم بالصلاح قوله انما تكون في الأحكام الواقعية:
مراده من الأحكام الواقعية هو التصديق بمصلحة الفعل ومفسدته فإنها تابعة لمصلحته ومفسدته ومراده من الأحكام الفعلية انقداح الإرادة والكراهة فيما يمكن انقداح الإرادة فيه أعني بذلك النفس النبوية والولوية والا ففي المبدأ الاعلى ليس الا العلم واما منعه عن فعلية الاحكام في الموارد التي ذكرها فغير مرتبط بالمقام فان أحدا لم يدع ان كل الاحكام فعلية أو ان الحكم إذا كان فعليا في موضوع بحسب حال أو زمان فلا بد من أن يكون فعليا بحسب جميع الحالات والأزمنة كي يقابل بالذي ذكره (قده) بل الذي أفاده شيخنا المرتضى (قده) هو ان فعلية الاحكام بالنسبة إلى الموارد التي تكون فعلية فيها انما هي من أول الأمر فبالنسبة إلى الموارد الخالية عن الأصل والامارة على الخلاف التي ذكرها وكذلك بالنسبة إلى الافعال الواقعة في عصر الحجة عليه السلام أو في الأعصار المتأخرة عن عصر البعثة تكون الإرادة من أول الأمر فعلية بلا ترقب مجئ تلك الاعصار (وبالجملة) المدعى هو انه كلما كانت إرادته فعلية ففعليتها من أول الأمر وكلما لم تكن إرادته فعلية فهي غير فعلية من أول الأمر لا ان فعلا واحدا إذا كان بحسب حال ووقت تحت الإرادة الفعلية فهو بحسب جميع الحالات والأوقات تحت الإرادة الفعلية فان الفعل يتعدد بتعدد الخصوصيات فربما يكون مع خصوصية تحت الإرادة ولا يكون كذلك مع أخرى (وحينئذ يقال) ان الفعل بهذه الخصوصية لا بد ان يكون تحت الإرادة من أول الأمر من دون ترقب تحقق تلك الخصوصية في الخارج (والحاصل) ان ما ذكره مع كونه تشبثا بمدعاه في مقام آخر على إثبات مدعاه هنا أجنبي عن المقام ولا مساس له بكلام شيخه (قده) قوله ومع ذلك ربما يكون:
لا يخفى ما في العبارة من التكرار قوله فلا وجه لتخصيصه بمقدمات:
الظاهر أن مرادهم من الواجب المطلق ما كان وجوبه فعليا ولو لأجل تحقق شرطه وعليه فلا وجه للتعميم إذ لا وجوب للمشروط قبل الشرط واما بعد الشرط فيصير مطلقا ويدخل في العنوان قوله فلكونه مقدمة وجوبية:
وانما لا تجب المقدمة الوجوبية حتى مشروطا نحو وجوب ذيها على ما عرفت من أن