قدرته عنها بعد الوقت ليخرج لأجل ذلك عن الفرض (وذلك) مثل ما لو توضأ للصلاة قبل الوقت فإنه لا ترتفع بذلك قدرته عن الاتيان بالصلاة بالوضوء في الوقت بان ينقض وضوئه بعد الوقت ثم يتوضأ لها (نعم) لو أمر بالفعل عن مقدمات وقتية خرج ما كان منها قبل الوقت عن كونها مقدمات للفعل المقيد حصوله عن مقدمات وقتية و استراح عن الاشكال قوله نحو الشرط المتأخر أو المقارن:
يختص الوجهان الاتيان اللذان استدل بهما شيخنا المرتضى (قده) على ترجيح إطلاق الهيئة بما إذا كان طرف الاحتمال رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن الموجب للتقييد في شمول الهيئة للازمان دون الشرط المتأخر الذي لا يلزم منه ذلك التقييد وأصل هذا البحث مفروض بعد التنزل عن عدم معقولية تقييد الهيئة ثبوتا وإثباتا وأيضا بعد التنزل عن كون مقتضى القواعد العربية رجوع القيد إلى الهيئة أو مفروض فيما إذا علم القيد من الخارج وإن كان ظاهر كلام المصنف (قده) في اخر المبحث يوهم خلافه قوله والا فالمرجع هو الأصول العملية:
ان الأصل العملي فيما إذا دار الامر بين الاحتمالات الأربع أعني احتمالي رجوع القيد إلى الهيئة واحتمالي رجوعه إلى المادة ولم تكن حالة سابقة متيقنة هو البراءة ولا يلزم بالفعل الا الواجد للشرط فعلا فإنه المتيقن دخوله تحت الخطاب لدخوله على جميع الاحتمالات (و اما) من لم يجد الشرط فعلا ولا يجده بحسب طبعه في المستقبل و كذلك من لم يجده فعلا ولكن سيجده في المستقبل فلا يقين لكل منهما بالتكليف والمرجع هو البراءة وذلك لاحتمال ان يكون القيد قيدا للهيئة وعلى سبيل الشرط المقارن فلا يكون تكليف قبل حصول الشرط فيكون نتيجة الأصل مطابقا لهذا الاحتمال (وكذلك) لو دار الامر بين رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر و رجوعه إليها بنحو الشرط المقارن مع القطع بعدم رجوعه إلى المادة فان غير الواجد للشرط فعلا يرجع إلى أصالة البراءة لاحتمال رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن ومثال ذلك عكس هذا الفرض على ما لو علم رجوع القيد إلى المادة ولكن لم يعلم أنه أخذ على نحو يجب تحصيله أو على نحو لا يجب تحصيله فان الفعل من دون شرط خارج عن مورد التكليف قطعا والشك في أن الداخل في حيز التكليف هو مطلق الفعل عن شرط أو هو خصوص ما كان شرطه حاصلا بلا اختيار أو بداعي نفساني والمتيقن