مبنى المصنف (قده) في القيد المتصل من أن اتصال الكلام بما يصلح رجوعه إلى كل جز منه يوجب إجمال ما يحتمل رجوع القيد إليه فيكون كل من الهيئة والمادة عاريا عن الاطلاق ومقدمات الحكمة لأجل اتصال الكلام بما يصلح ان يكون بيانا لكل منهما قوله غير شامل لفردين في حالة واحدة:
يريد بذلك التنبيه على جهة أقوائية العموم الشمولي على العموم البدلي وهو ان العموم البدلي يشمل افراده في حالة واحدة وهي حالة انفراد كل عن صاحبه واما العموم الشمولي فيشمل كل فرد في تارات شتى حالة الانفراد وحالة الانضمام الثنائي والثلاثي إلى غير ذلك من أنحاء الثنائي والثلاثي الناشئ من اختلاف الضمائم كهذا الفرد وذاك الاخر وهكذا فزيد في مثل أكرم العلماء يكون مشمولا للعلماء عدة دفعات هو وحده ومنضما إلى عمرو ومنضما إلى عمرو وبكر وهكذا حسب ما يفرض له من صور الانضمام وهذا بخلاف زيد في مثل أكرم عالما فلو بنى على تخصيص زيد من العام الأول أو تخصيصه من العام الثاني تعيين تخصيصه من العام الثاني لقوة شمول العام الأول بتكرر شمولاته له فإذا دار الامر بين رفع اليد عن الشمول الأقوى والشمول الأضعف تعين الثاني (هذا) ولكن في تكرر شمول أكرم العلماء لكل فرد من افراده نظر بل منع (فالأولى) في تقرير أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي (ان يقال) ان العموم البدلي لا يشمل افراده الا في حالة واحدة أعني بها حالة الانفراد فمثل أكرم عالما لا يشمل زيدا إذا سبقه إكرام عمرو وانما يشمل زيدا إذا لم يسبقه فرد آخر من افراده وكذا سائر الافراد وهذا بخلاف العموم الشمولي فإنه يشمل افراده في تمام الأحوال فكل فرد في تمام الأحوال سوأ سبقه سائر الافراد أم لم يسبقه يكون مشمولا له فتخصيصه بفرد واحد قطع لشمولاته التي يكون له بالنسبة إلى هذا الفرد الواحد بحسب أحواله وذلك بخلاف تخصيص العام البدلي بفرد واحد فإنه قطع لشمول واحد له بالنسبة إلى حالة واحدة من حالات ذلك الفرد واما باقي الحالات فهو خارج تخصصا قوله إن تقييد الهيئة يوجب بطلان:
يمكن تقرير هذا الوجه بنحو أحسن وأبعد عن الاشكال وهو انه لا مجال لمقدمات الحكمة في جانب المادة لتمامية البيان بالنسبة إليها (وذلك) اما لتوجه القيد إليها ابتدأ أو لتوجهه إلى الهيئة الموجب ذلك لتقيد المادة أيضا بالتبع وعلى كل حال لا يبقى مجال للاطلاق في جانبها فتبقى المقدمات في جانب الهيئة سليمة عن المعارض