وبذلك ينعقد لها الاطلاق.
قوله الا انه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها:
يعنى ان عنوان الشمولية ليس مما يوجب الترجيح وقوة الدلالة وكأن المصنف (قده) لم يحط بما ذكرناه في وجه الاقوائية أو لم ير الوجه المزبور وجها للقوة وكان الأنسب لمذهبه (قده) إذ يرى اتصال ما يصلح للقرينية موجبا لاجمال الكلام ولذا يحكم بالاجمال في الجميع في مسألة تعقب الاستثناء للعمومات المتعددة مع أن المتيقن عوده إلى الأخير (ان يحكم) بإجمال الهيئة والمادة جميعا لأجل اتصاله بما يصلح ان يكون بيانا لكل منهما (نعم) في صورة انفصال القيد يأتي ملاحظة الترجيح بين الظهورين المنعقدين والكلام في العموم الشمولي والبدلي والحكم بالاجمال مع عدم الترجيح بهما إذا لم يكن هناك متيقن التقييد (وقد عرفت) ان تقييد المادة هو المتيقن فيؤخذ بظهور إطلاق الهيئة بلا مزاحم.
قوله انما هو لأجل كون دلالته بالوضع:
ترجيح العموم الوضعي على العموم الاطلاقي المنعقد بعدم البيان في مقام البيان مطلقا (محل نظر) فان المقدمات العقلية لا تقصر عن وضع الواضع بل مع القطع بالمقدمات يكون الاطلاق قطعيا غير قابل للتقييد وانما يقيد فيما إذا كان عدم البيان غير قطعي بل كان الحكم بعد الفحص وعدم الظفر بالبيان أو أحرز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل لما يأتي في محله من أن الأصل فيما لم يحرز ان المتكلم كان في مقام البيان أولا هو البناء على أنه كان في مقام البيان فإذا جاء المقيد علم خطأ الأصل المزبور قوله واما الثاني فلان التقييد قد عرفت عند بيان الوجه الثاني ان تقييد المادة متيقن على كل حال و الشك في تقييد الهيئة فيتمسك فيها بالاطلاق (نعم) لا حاجة على مسلك المصنف (قده) إلى هذه الإطالة بل له التخلص عن جميع ما يقال في الترجيح بكلمة واحدة وهو ان ذلك كله بعد انعقاد الظهور و ان اتصال الكلام بما يصلح ان يكون بيانا يمنع من انعقاد الظهور ومن تمامية مقدمات الحكمة في كل ما يصلح ان يكون هذا بيانا له (و إن كان عندي في ذلك نظر) فان المجمل كيف يصلح للبيانية (نعم) يكون ذلك بيانا إجماليا لتقييد الهيئة أو المادة وهذا البيان الاجمالي يوجب إجمال الجميع إذا لم يكن في البين ما هو متيقن التقييد وقد عرفت انه المادة فيبقى الاطلاق في جانب الهيئة سليما عما يصلح ان يكون بيانا له