نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
مع ذلك لا يجب الشرط لأنه أخذ على نحو يستحيل ان يتعلق به الطلب فكان عدم تعلق الطلب به ضروريا لا يحتاج إلى التعليل فإنه من الضروري بشرط المحمول والعجب من قوله (قده) فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف إلخ فان هذا البيان ينطبق على على الواجب المشروط دون المعلق قوله إذا لم يقدر عليه بعد زمانه:
بل مطلقا وان قدر عليه بعد زمانه نعم يكون وجوبه مضيقا فيما إذا لم يقدر عليه بعد زمانه دون ما إذا قدر عليه فإنه يجب قبل ذلك موسعا وعلى سبيل التخيير في مجموع الأزمنة ومنها زمان الواجب قوله أو بما يرجع إليه:
هذا هو التعليق بعينه لا انه أمر آخر يرجع إلى التعليق (نعم) أسماه شيخنا المرتضى (قده) مشروطا وتغيير الاسم لا يوجب تغييرا في المعنى قوله فلا محذور أيضا:
يعنى لا محذور في تحقق الوجوب التهيئي الذي وجب لعلة ان يكون العبد متهيئا ومستعدا لتوجه التكليف إليه قبل توجه ذلك التكليف المتهيأ له وليس ذلك كالوجوب الغيري المترشح من وجوب ما وجوب لأجله غير المعقول تعلقه قبل توجهه (وفيه) ان الشئ إذا لم يكن شرطا في المأمور به لم يكد يحصل بإتيانه التهيؤ له وإن كان شرطا كان لحاظ كونه مما يوجب التهيؤ عين لحاظ شرطيته ولحاظ الشرطية ملاك توجه الامر الغيري فلو جاز الامر النفسي به لصح الامر النفسي بالاجزاء والشرائط في كل مورد بدل الامر النفسي بالمركب (وبالجملة) ملاك الامر الغيري بنفس واقعة ممتاز عن ملاك الامر النفسي وملاك التهيؤ الذي هو عين ملاك الشرطية يستدعى ويستتبع أمرا غيريا البتة والامر الغيري لا يكون قبل توجه الامر النفسي بالمتهئ له والمشروط به فتدبر قوله الا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات:
لكن ذلك لا يدفع الاشكال فان اشتراط الوجوب بالقدرة على الفعل من قبل غير هذه المقدمة الخاصة في نفس الوقت على نحو الشرط المتأخر بحيث لولا القدرة في نفس الوقت لم يكن يريد الفعل وان قدر على الفعل في الوقت بحفظ القدرة من خارج الوقت (مستلزم) لتوجه التكليف بالفعل عند وجود القدرة بالفعل بمقدماته في نفس الوقت وإذا توجه هذا الوجوب لزم اتصاف مقدماته بالوجوب قبل الوقت وجوبا موسعا مخيرا بين إتيانها قبل الوقت وبعده لكن فيما إذا كانت المقدمات بحيث لو أتى بها قبل الوقت لم
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»