إلى إيجابها دون ملاك الامر الغيري الثابت فيها فكيف يحكم بان هذه الأوامر نفسية وتلك طريقية (بل) ظاهر الأخبار الواردة في علل الاحكام ان الباعث للامر هو حصول الآثار الخاصة ومن الواضح انه لو كانت ذاتها دخيلة في الامر لما صح التعليل بالجهات الخارجية (فالصواب في الجواب ان يقال) ان الأغراض تثبت في الافعال ثم تتبعها الإرادات من المولى بناء على كون الأوامر ناشئة عن المصالح و المفاسد في المتعلق دون نفس الامر فالإرادة معلولة للمصلحة وناشئة من التصديق بوجودها في المتعلق (فكل أمر صدر) لداعي حفظ المصلحة والغرض الموجود في المتعلق فذلك أمر نفسي وإن كان الداعي من الامر هو حصول التوصل إلى ذلك الغرض وكان الغرض واجبا بحيث لولاه لما صار داعيا إلى إيجاب ما يحصله إذ ليس المراد من التوصل إلى الواجب المأخوذ في تعريف الواجب الغيري التوصل إلى مصداق الواجب وما هو بالحمل الشائع واجب كي لا يكون هذا واجبا نفسيا (وكل أمر صدر) لداعي حفظ الإرادة والايجاب الناشئ من ذلك الغرض أعني التوصل إلى الواجب بما هو واجب لا الغرض نفسه وإن كان التوصل إليه أيضا حاصلا فذلك هو الواجب الغيري (و بالجملة) الواجب الغيري هو الواجب لداعي حفظ الإرادة والطلب الاخر الذي هو للمولى فان حفظ الإرادة بما هو إرادة وطلب من جملة الأغراض وان لم يكن ذلك ناشئا من الغرض في المتعلق قوله الا انه لا دخل له في إيجابه:
إذا كان في الفعل ملاك الايجاب النفسي لا محيص من أن يكون واجبا نفسيا لما تقدم من أن ملاك الايجاب النفسي لا يزاحم بملاك الايجاب الغيري فان الغيري لا يقتضى الايجاب الا عند إيجاب ذي المقدمة وهذا يقتضيه مطلقا ومالا اقتضاء له لا يزاحم ما فيه الاقتضاء فلا يبقى مجال للايجاب الغيري بعد وجود ما يقتضى الايجاب مطلقا (نعم) فيما إذا كان ملاك الايجاب النفسي مزاحما بالمفسدة يبقى ملاك الايجاب الغيري فقط على صفة التأثير ويؤثر في الايجاب وفي الحقيقة هذا خارج عن موضوع وجود الملاك النفسي إذ وجود الملاك المزاحم كعدمه قوله فالتحقيق ان الهيئة وإن كانت:
وذلك أن الهيئة وان فرض وضعها لما يعم ذلك لكن لا يمكن التمسك بإطلاقها على إثبات ما يعم الا مع احتمال ثبوت ذلك ولا يحتمل في المقام ثبوته لان الثابت في الواقع شخص من الإرادة فاما هو شخص متصف بأنه نفسي أو هو متصف بأنه غيري ولا ثالث لهما و حيث إن النفسي أشمل