الا بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته الموجبة للانتهاء إلى الغرض من الواجب فان مالا يحصل الغرض لا يجب إتيانه بنفسه فضلا عن إتيان مقدماته فنتيجة الامر في المقام بعد فرض عدم حصول الغرض من الواجب بإتيان مقدمته لا على وجه التقرب هو وجوب إتيان مقدمته على وجه التعبد وقصد امتثال امرها الغيري وهذا هو عين الاشكال وعين عبادية الامر الغيري فان الغرض ان لم يحصل بذات المقدمة فلا وجه لترشح الامر من الواجب عليها كي يقصد بها التقرب وان حصل فلا وجه لاعتبار التقرب فيها قوله وفيه أيضا انه غير واف:
بل غير واف بدفع إشكال اعتبار قصد التقرب في المقدمات بل عرفت انه عينا تقرير لعبادية المقدمات التي هي محل الاشكال لا جواب عنها قوله واما ما ربما قيل في تصحيح:
غرضه ان من يتخلص عن إشكال أخذ قصد القربة في متعلق الأمر في العبادات بالالتزام بأمرين يبقى في إشكال باب الطهارات الثلاث بلا مخلص إذ لم يكن يأتي ذلك التخلص في المقدمات فيزداد إشكالا على اشكاله (وذلك) لان المعتبر في ترشح الامر هو ان يكون الشئ واجدا لعنوان المقدمية فإن كان هذا الضابط موجودا في الطهارات ترشح الامر ولزمه حصول التوصل إلى غاياتها بالاتيان ولولا بقصد التقرب والا لم يعقل ترشح الامر عليها حتى يتوجه أمر آخر بالاتيان بالمأمور به بالامر الأول بقصد الامر وعلى كل حال لا يكون في المقام امران بل اما ان يكون أمر واحد أولا يكون أمر أصلا فلا يتوهم ان ما أفيد دفعا للاشكال العام في العبادات من الالتزام بأمرين مما يصلح لان يدفع به الاشكال الخاص بالمقام كي يكون ذلك في عداد الأجوبة المتقدمة ولذا غير المصنف (قده) أسلوب التعبير وقال واما صار بما قيل إلخ قوله فمن أين يجي طلب آخر:
يعنى ان توجه الامر الغيري منحصر بان يترشح من الامر النفسي بالغايات فإذا لم يترشح من الامر بالغايات فيما نحن فيه الامر بالطهارات فمن أين يترشح الامر بها ولا طريق آخر لترشح الامر و التعبير الأصح هو ما تقدم منا في الحاشية السابقة قوله لكان قصد الغاية مما لا بد منه:
لا يعتبر قصد الغاية في امتثال الامر الغيري ولا يعقل ان يعتبر فان الامتثال الذي هو الاتيان بمتعلق الامر بداعي الامر لا يعتبر في تحققه أمر وراء الاتيان بالمتعلق والمفروض ان متعلق الأمر الغيري ذات المقدمة لا المقدمة بقصد التوصل على ما سيجئ فلا يعتبر في امتثال الامر الغيري الا الاتيان بذاتها واما قصد امتثال أمر آخر أعني به الامر النفسي