الربا صحيحا واحتج بأنه لو دل لناقض التصريح بالصحة ولا تناقض و لوجب أن لا يعتبر ذبح ملك الغير والجواب عنهما يظهر مما مر فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه الثاني كما قد يتعلق النهي بنفس العبادة وقد مر الكلام فيه كذلك قد يتعلق بجزئها بأحد الاعتبارات المتقدمة كقراءة إحدى العزائم في الصلاة أو القراءة الجهرية في موضع الاخفات وبالعكس ولا ريب في اقتضائه الفساد في الجز عقلا ولغة لان جز العبادة عبادة لا محالة فيجري فيه ما يجري فيها وقضية فساده فساد المركب لان عدم مطلوبية الجز يستلزم عدم مطلوبية الكل لأنه في الحقيقة نفس الأجزاء نعم يمكن حصول الامتثال بالباقي على تقدير قيام دليل عليه فيستكشف به عند التحقيق عن بدلية المركب الثاني عن المركب الأول ولو على تقدير المخالفة في الجز وكذا لو تعلق بشرطها وكانت عبادة سواء تعلق النهي بنفسه بأحد الاعتبارات المتقدمة كالطهارة بالماء المغصوب أو بجزئه كذلك كغسل اليد في الوضوء منكوسا لان ذلك يوجب فساد الشرط بالبيان المتقدم وفساده يوجب فساد المشروط لو لم يتخلفه غيره وأما إذا لم يكن الشرط عبادة فالنهي عنه لا توجب فساد المشروط عقلا لامكان التوصل بالمحرم إلى فعل الواجب ويقتضيه عرفا حيثما يقتضيه في المعاملات على التفصيل السابق لان الشرطية من الأمور الجعلية والوضعية فيكون على حد المعاملات في ذلك وعلى هذا فلو ورد النهي عن التستر بشئ في الصلاة كالحرير وجلد الميتة دل على الفساد بخلاف ما لو نذر أن لا يتستر بثوب فستر به فيها وكذا لو نهاه عنه من يجب عليه طاعته وقد يتعلق النهي بأمر خارج عن العبادة وحينئذ فإن لم يكن النهي عنه للعبادة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة فلا إشكال في عدم اقتضائه الفساد مطلقا وإن كان للعبادة كالتكفير المنهي عنه للصلاة فهو لا يقتضي الفساد عقلا لتعدد المتعلق لكن يستفاد منه الفساد منه عند الاطلاق عرفا نظرا إلى استفادة المانعية منه ما لم يظهر إرادة مجرد التحريم كما لو نذر أن لا يلتفت فيها يمينا أو شمالا أو لا يفرقع أصابعه أو نحو ذلك فإن النهي الناشئ من النذر نهي تحريمي لا غير فلا يفيد الفساد هذا وقس على النهي حال الامر الثالث ما مر في النهي المتعلق بالمعاملات من دلالته على نفي ترتب الأثر المقصود وعدمها يجري في النهي المتعلق بغيرها من الأمور الوضعية التي لها آثار شرعية كالتطهير والتذكية ونظائرهما فإن النهي عن التطهير بالماء المتنجس يفيد عرفا عدم وقوع أثر التطهير به و النهي عن الذبح بغير الحديد حالة الاختيار يفيد عدم وقوع التذكية به والنهي عن التطهير بالماء المغصوب أو التذكية بالآلة المغصوبة أو ما نذر أن لا يتصرف فيه بجوارحه لا ينافي ترتب أثر الطهارة و التذكية عليه إلى غير ذلك وكذا الكلام في الامر كل ذلك يعرف بالمقايسة إلى ما سبق القول في المنطوق والمفهوم فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ وكان حكما لمذكور والمراد باللفظ والمذكور ما يتناول المقدر و المنوي أولا والمفهوم ما دل عليه اللفظ وكان حكما لغير مذكور و هذا التحديد مستفاد من كلام بعضهم كالعضدي وغيره والمشهور بينهم أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه لا في محل النطق والظاهر أن الظرف في المقامين متعلق بدل و أن المراد بكون الدلالة في محل النطق أن تكون ناشئة من اللفظ ابتدأ أي بلا واسطة المعنى المستعمل فيه ومن كونها لا في محل النطق أن تكون ناشئة بواسطة المعنى المستعمل فيه فإن قولنا إن جاءك زيد فأكرمه يدل على تعليق وجوب الاكرام على المجئ و على تعليق عدم الوجوب على عدم المجئ لكن يدل على التعليق الأول بلا واسطة وعلى التعليق الثاني بواسطة دلالته على التعليق الأول هذا والعضدي بعد أن ذكر الحد الأول فسره بقوله أي يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله وذكر الاخر وفسره بقوله بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله ومنه يظهر أن الظرف في المقامين خبر لكان حذفت مع اسمها وتقدير الكلام ما دل عليه اللفظ وكان موضوعه في محل النطق أو لا في محله ولا يخفى بعده و الأظهر أنه تفسير باعتبار اللازم فإن الحكم إذا كان المذكور كان الحكم مدلولا عليه في محل النطق وإن كان لغير مذكور لم يكن كذلك قال بعض المعاصرين وفي الحدين تسامح لان المدار في الفرق على كون موضوع الحكم مذكورا وعدمه فلا يتم جعل قوله في محل النطق حالا عن الموضوع إلا بارتكاب نوع من الاستخدام ثم قال ولو جعل الموصول كناية عن الموضوع يلزم خروجه عن المعنى المصطلح وارتكاب نوع استخدام في الضمير المجرور هذا محصل كلامه ويشكل بأن الضمير المجرور في الحد لا يصلح للاستخدام للزوم وقوع الموصول بلا عائد فإنه إنما يستدعي الضمير باعتبار المعنى الذي استعمل فيه وكذا الحال في ضمير الحال فإنه إنما يرجع إلى ذي الحال باعتبار المعنى الذي استعمل فيه لا غير وبالجملة فالاستخدام إنما يتأتى في الضمائر التي يصح وضع المرجع موضعها وذلك يتعذر في مثل ما مر ثم تسميته لجعل الظرف حالا من الموصول بمعنى الموضوع استخداما إما لشبهه به أو باعتبار لزومه في ضمير الحال وفيه أن الموصول بمعنى الموضوع مما لا عامل له فيلزم خلو الحال عن العامل وهو باطل ثم ما ذكره من الخروج عن المعنى المصطلح بناء على تفسير الموصول بالموضوع فمما لا خفاء فيه إذ ليس المنطوق والمفهوم في مصطلحهم من أسماء الموضوع وأما ما ذكره من لزوم الاستخدام على هذا التقدير فغير واضح بل يتعين رجوع الضمير حينئذ إلى الموصول باعتبار المعنى الذي أريد منه نعم لو أريد بالموضوع اللفظ اتجه اعتبار الاستخدام في الضمير المجرور لكنه مع ما يلزمه من ركاكة لفظ الحد يستلزم بقاء الموصول بلا عائد كما مر ثم هذه الحدود ظاهرة الانطباق على قول من يجعلها من صفات المدلول وأما من يجعلها من صفات الدلالة كالحاجبي فيتعين عليه أن يتوسع في الدلالة أو يجعل ما مصدرية والضمير المجرور راجعا إلى المدلول عليه بالدلالة ويمكن إرجاعه إلى المنطوق والمفهوم بطريق الاستخدام إلا أنه بظاهره ربما يوجب الدور ثم أقول وفي الحدود المذكورة إشكالات ينبغي التنبيه عليها منها أن كلا من الحدين الأولين بل الأخيرين أيضا على توجيه البعض منقوض بمثل قول القائل أكرم خدام العالم حيث يدل على إكرامه بطريق الأولوية فإن مثل هذا يعد مفهوما على
(١٤٥)