حكم الامر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم، بأخبار الآحاد التي لا توجب إلا الظن.
وبعد، فإن قوله - عليه وآله السلام -: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تجرد، ما علمنا به الوجوب، لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب.
ويقال لهم في خبر بريرة: أكثر ما فيه التفرقة بين الامر والشفاعة وبينهما تفرقة وإن لم يكن لأجل وجوب الامر، وهي أن الامر منه - عليه السلام - يتعلق بالديانات والعبادات، والشفاعة ليست كذلك، لأنها تكون في المنافع الحاضرة العاجلة، وفي الاغراض الدنياوية.
وأما خبر الأقرع بن حابس، فإنه لم يسئل عن مطلق الامر، وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه، وهو الحج، فأجاب - ص ع - بإنه لو قال نعم، لوجب، لان قوله نعم يكون بيانا، وبيان الواجب واجب.