لا يدل على المقصود. وهذه جملة يجب أن تكون محصلة مراعاة.
ثم نقول: اقتران الوعيد بهذا الامر هو الدلالة على وجوبه، فمن أين لكم أن الامر المطلق يدل على الوجوب.
ثم إن المراد ظاهر، وهو أنه أراد الخلاف على الرسول - عليه السلام - على سبيل جحد النبوة، بدلالة أول الآية بقوله - تعالى - (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا)، وهذا إنكار على من لم يلتزم الانقياد له لأجل النبوة، ولا محالة إن خلافه على هذا الوجه كفر.
وبعد، فان مخالفة الامر هو ضد الموافقة، وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب مخالفة له، كما أن فعل ما أوجبه مقصودا به إلى الندب مخالفة أيضا، والآية تضمنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم وجوب ما أمر به، حتى يكون من فعله على غير هذا الوجه مخالفا. فعلم أن ظاهر الآية مشترك بيننا وبينهم، وأنه لا حجة فيها لهم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس المراد بالقضاء هيهنا الامر المطلق، بل الالزام، كما نقول: قضى القاضي بكذا وكذا، بمعنى حكم و ألزم، ولهذا لا تسمى الفتوى قضاء.