يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الأقل في الفائدة، وذلك هو الندب. وإنما يسوغ ما قالوه، إذا كان اللفظ يتناول الجميع تناولا واحدا، فأما إذا كان محتملا، وما يحتمله كما لمتضاد، فما ادعاء الأعم إلا كادعاء الأخص.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثاني عشر: الذي ذكرتموه ضد الاحتياط، لأنه يقتضي أفعالا قبيحة، منها اعتقاد وجوب الفعل، وذلك جهل، وعزم على أدائه على هذا الوجه، وهو أيضا قبيح. ولا بد من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك هذا الفعل، فيكون جهلا ثانيا. وربما كرهه، فيكون قبيحا زائدا. فما هذه حاله، كيف يكون احتياطا. وليس يجري ذلك مجرى من ترك صلاة من خمس صلوات من غير أن يعفها بعينها، والقول في إيجاب كل الصلوات عليه، لان ذلك يقتضي دخول ما أخل به في جملة ما فعله، من غير فعل قبيح وقع منه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالث عشر: إنا قد بينا أن الامر يفيد كون الآمر مريدا للفعل، وليس يفيد في الافعال حكما على وجه، فالندب