كالواجب في معنى دلالة الامر، وهو أن الآمر مريد للفعل، فإذا قامت دلالة على وجوبه، فإنما هي دالة على أن تركه مكروه، وذلك لا يوجب كونه مجازا، لان دلالته وهو واجب، كدلالته وهو ندب فيما يرجع إلى الامر به. وبعد، فإن كل لفظ مشتركة بين أمرين على سبيل الحقيقة، لا يجب أن تكون مجازا في كل واحد منهما، إذا أريد بها كسائر الألفاظ المشتركة مثل عين ولون.
ويقال لهم في أول ما تعلقوا به من القرآن: أول ما نقوله: أنه لو ثبت في القرآن أو السنة ما يدل على وجوب المأمور به، لم يكن ذلك نافعا لمخالفنا، ولا ضارا لنا، لأننا لا ننكر على الجملة أن يدل دليل على وجوب الامر، وإنما ننكر أن يكون ذلك يجب بوضع اللغة. وإنما نتكلم فيما استدلوا به من قرآن أو سنة على وجوب الامر، لا لأنه إن صح، قدح فيما أصلناه، وإنما نتكلم فيه لأنه