ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى.
وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ، متناولا له، لأنه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب، أو يعلم ذلك بقرينة.
وليس من شرطه أن لا يتأخر عن المنسوخ، كما قلنا في تخصيص العام، وبيان المجمل، عند من ذهب إلى ذلك، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده.
وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه، على ما ظنه بعضهم، وذلك أنه لا وجه لوجوب ذلك، بل هو موقوف على المصلحة، فربما اقتضته، وربما لم تقتضه.
وليس من شرطه أن لا يكون اللفظ مقتضيا للتأيد، ففي الناس من ذهب إلى أنه - تعالى - لو قال: (افعلوا الصلاة أبدا)، ما جاز النسخ، وإنما يجوز مع الاطلاق. وما هذا باطل، لان