كالآخر في التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: (في سائمة الغنم الزكاة)، وبين أن يقول: (فيها إذا كانت سائمة الزكاة).
ومنها ما روى عن النبي - ص ع - عند نزول قوله - تعالى -:
(استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم) أنه قال: (لأزيدن على السبعين)، فلو لم يعلم - ص ع - من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها، لم يقل ذلك.
ومنها ما روى عن عمر بن الخطاب: أن يعلي بن منبه سأله، فقال له: (ما بالنا نقصر، وقد أمنا) فقال له: (عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله - ص ع -، فقال: صدفة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) فتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الامن بخلافه.
ومنها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا: (الماء من الماء منسوخ)