و - أيضا - فإن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الاثبات في لغة العرب، ولا يجوز أن يفهم من ألفاظ الاثبات النفي كما لا يفهم من لفظ النفي الاثبات، وقولنا: (زيد طويل) لفظه لفظ إثبات، فكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور، وليس هيهنا لفظ نفي.
ويمكن أن يستدل بهذه الطريقة خاصة على أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفيه عما ليست له، من غير حمل الصفة على الاسم.
وربما قوى - أيضا - ما ذكرناه بأن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس الستة في خبر الربوا أن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربوا عن غيرها، لان العلماء بين رجلين: أحدهما يقول ببقاء غير هذه الأجناس على الإباحة، والآخر يقيس عليها غيرها.
فإن تعلق من سوى بين الاسم والصفة بأن جماعة من أهل العلم استدلوا على أن غير الماء لا يطهر كالماء بقوله - تعالى -:
(وأنزلنا من السماء ماء طهورا)، فنفوا الحكم عن غير الماء وهو