الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
أولى، لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول: (لا تقل لهما أف واضربهما واشتمهما،) لأنه نقض لما تقدم. فبان أن قوله - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة) ليس بتناوله للمعلوفة أولى.
والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله، لان ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهى، وليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض.
ومما يدل - أيضا - على ما ذكرناه حسن استفهام القائل:
(ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني) فيقال: (أضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟، ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟)، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته لما له تلك الصفة،
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست