قوله - تعالى -: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وقوله - جل اسمه -: (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) وقوله - تعالى -:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقوله - تعالى -: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا) وقوله - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة). قال: وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله - تعالى -: (ومن قتله منكم متعمدا) وقوله - تعالى -:
(ولا تقل لهما أف) وقوله - تعالى -: (ولا تظلموا فيهن أنفسكم). وهذا تصريح منه بالمذهب الصحيح، وأن القول - إذا تجرد - لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور، وأن بالقرائن تارة يعلم النفي، وأخرى الاثبات. وقد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشافعي، وتأول كلامه المقتضى بخلاف ذلك وبناه عليه. وذهب أكثر أصحاب الشافعي وجمهورهم إلى