لا يقال فيمن أخر الحج: إنه قضاه، لا سيما على قول من يقول بأنه على الفور، لما كان متى فعل فلسبب واحد، لان أوقات عمر المكلف فيه بمنزلة وقت الصلاة.
وإنما قيل في الحائض: إنها تقضي الصوم، لان لما تقضيه سببا متقدما يقدر دخولها فيه. ولذلك لو كانت مجنونة، لم يلزمها القضاء، لما لم يقدر ذلك، وعلى مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشهر، يجب أن يقدر فيه مثل ما يقدره في الحائض.
وإنما قيل في ما يؤديه من الصلاة وقد فات مع الامام: إنه يقضيه لما كان في حكم ما تقدم سبب وجوبه، لان السبب الذي له يفعله أخيرا غير السبب الذي له يجب أولا.
وإنما قيل في المفسد لحجه: إنه يقضي الحج، لأنه لزمه بسبب ثان، إذ كان الأول لزمه بالدخول في الاحرام، والثاني لزمه لأجل الفساد الذي وقع.