قال ذلك، وهل هو إلا محض الدعوى، وما المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا، فيكون فاعله مطيعا له ومستحقا للمدح والثواب، من غير أن يتعلق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، وكذلك القول في النكاح والطلاق، وإذا كان لا نوجب تعلق هذه الأحكام في كل حال ومع كل شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الامر.
واعتمادهم على أن القضاء في الشريعة إنما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح، والشرع هذا والحال هذه، فمن أين وجوبه على كل حال.
وقول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صل الظهر أربعا على شرائط يذكرها، ثم يقول: فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، وهو إذا تعبد بذلك، كانت الثانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا، وإنما يمتنع والشرع هذا، وما المانع من أن تكون العبادة بالصلاة الثانية تسمى قضاء