يلزمه المضي فيه، وإن لزمه القضاء، فقد اجتمع - كما تراه - وجوب الفعل مع أنه غير مجز.
وقد طعن قوم في ذلك بأن قالوا: إنما جاز في الظان كونه متطهرا والمفسد حجه ما ذكرتم، لوقوع الاختلاف في فعله، لأنه لما تيقن أنه لم يكن متطهرا، كان مؤديا للصلاة على غير الوجه الذي أمر بأدائها عليه، وكذلك المفسد لحجه، وإنما يوجب الاجزاء والصحة في الفعل الذي وقع على شرائطه كلها المشروعة.
وهذا من الطاعن به غير صحيح، لأنه إن ادعى أن تكامل شرائط الفعل الشرعي يقتضي إجزاءه، وأنه إنما لا يجزي لفساد أو إخلال بشئ من الشرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالامر على ما ذكره، وقد زدنا على ذلك بأن أهل الشريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أن امتثال الامر يقتضي الاجزاء. وإن ادعى أن ذلك واجب على كل حال، ومع كل شرع، ومن غير دلالة الاجماع التي أشرنا إليها، فمن أين