ذلك إنما علم بأصل الوضع دون أدلة الشرع، وإنما خلافنا فيما يقتضيه وضع اللغة أو عرفها، ولا خلاف في أن الأدلة الشرعية تدل على ذلك.
فأما ما تعلق به من ذهب إلى أن الامر المشروط يقتضي المرة الواحدة من غير زيادة عليها، من أن المولى إذا أمر عبده أن يشتري له لحما إذا دخل السوق، لم يعقل من ذلك التكرار، فباطل لأنا لا نسلم له، لان العبد لا يعقل من ذلك مع الاطلاق وعدم كل عهد وعادة وأمارة لا مرة ولا مرارا، ولهذا حسن منه الاستفهام، ولولا احتمال اللفظ لما حسن ذلك.
واستشهادهم بأن القائل لو قال لوكيله: طلقها إن دخلت الدار، اقتضى المرة الواحدة من غير تكرار، باطل، لان ذلك إنما عقل شرعا وسمعا، والخلاف إنما هو فيما يقتضيه الوضع والعرف اللغوي ولولا الشرع، لكان قول القائل: طلقها إن دخلت الدار، محتملا للامرين مترددا بينهما.