الفور والتعجيل وإيقاع الفعل عقيبه. ثم اختلفوا فقال بعضهم: متى لم يفعل، اقتضى أن يفعل بعد ذلك، وكذلك أبدا حتى يوقع الفعل، وفيهم من لم يوجب بالامر إلا إيقاع الفعل عقيبه، فقط. وقال آخرون إن الامر يقتضي إيقاع الفعل من غير اختصاص بوقت من الأوقات المستقبلة، وهي متساوية في إيقاعه فيها، وهؤلاء هم أصحاب التراخي.
وقال آخرون: الواجب على من سمع مطلق الامر ولا عهد، ولا قرينة، ولا دلالة، أن يعلم أنه مأمور بإيقاعه، ويتوقف في تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدل على ذلك، وهو الصحيح.
والدلالة عليه أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين ولا تخيير وليس يجوز أن يفهم من اللفظ مالا يتناوله كما لا يجوز أن يفهم منه الأماكن والأعداد وكل شئ لم يتناوله لفظ الامر.
وأيضا فلا خلاف في أن الامر قد يرد في القرآن واستعمال