الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
كانوا يخفونه في كتابهم فنهضت قريظة فقالوا يا محمد اقض بيننا وبين إخواننا بنى النضير وكان بينهم دم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النضير ينفروا على بني قريظة ودياتهم على انصاف ديات النضير فقال دم القرظي وفاء دم النضير فغضب بنو النضير وقالوا لا تطيعك لقى الرجم ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها فنزلت أفحكم الجاهلية يبغون ونزل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية * وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس وكتبنا عليهم فيها قال في التوراة * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال كتب عليهم هذا في التوراة فكانوا يقتلون الحر بالعبد ويقولون كتب علينا أن النفس بالنفس * وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال كتب ذلك على بني إسرائيل فهذه الآيات لنا ولهم * وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن انه سئل عن قوله وكتبنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى تمام الآية أهي عليهم خاصة قال بل عليهم والناس عامة * وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة وكتبنا عليهم فيها قال في التوراة ان النفس بالنفس الآية قال انما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حين نبذوا كتاب الله وعطلوا حدوده وتركوا كتابه وقتلوا رسله * وأخرج عبد الرزاق عن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه فراجعوه فقال قضى الله أن النفس بالنفس * وأخرج البيهقي في سننه عن ابن شهاب قال لما نزلت هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أقيد الرجل من المرأة وفيما تعمده من الجوارح * وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه في قوله ان النفس بالنفس قال تقتل بالنفس والعين بالعين قال تفقأ بالعين والأنف بالأنف قال يقطع الانف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص قال وتقتص الجراح بالجراح فمن تصدق به يقول من عفا عنه فهو كفارة للمطلوب * وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين بنصب النفس ورفع العين وما بعده الآية كلها * وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس ان الربيع كسرت ثنية جارية فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال الجروح قصاص وليس للامام ان يضربه ولا ان يحبسه انما القصاص ما كان الله نسيا لو شاء لأمر بالضرب والسجن * وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو في قوله فمن تصدق به * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال كفارة للمجروح * وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله فهو كفارة له قال للذي تصدق به * وأخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال الرجل تكسر سنه أو تقطع يد أو يقطع الشئ أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فان كان ربع الدية فربع خطاياه وان كان الثلث فثلث خطاياه وان كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك * وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تصدق به فهو كفارة له الرجل تكسر سنه أو يجرح من جسده فيعفو عنه فيحط من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده ان كان نصف الدية فنصف خطاياه وان كان ربع الدية فربع خطاياه وان كان ثلث الدية فثلث خطاياه وان كانت الدية كلها فخطاياه كلها * وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن عدى بن ثابت ان رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية فأعطاه دية فأبى الا ان يقتص فأعطاه ديتين فأبى فأعطى ثلاثا فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت * وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه فقال معاوية انا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة