الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
إلى السلطان حاجة فلا يقضى حاجة حتى يهدى إليه هدية * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال رشوة الحكام حرام وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به قيل يا رسول الله وما السحت قال الرشوة في الحكم * وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت انه سئل عن السحت فقال الرشوة وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب انه سئل عن السحت فقال الرشا فقيل له في الحكم قال ذاك الكفر * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر قال بابان من السحت يأكلهما الناس الرشا في الحكم ومهر الزانية وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية رأس السحت رشوة الحاكم وكسب البغي وعيب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجام وأجر الكاهن * وأخرج عبد الرزاق عن طريق قال مر على برجل يحسب بين قوم بأجر وفى لفظ يقسم بين ناس قسما فقال له على انما تأكل سحتا * وأخرج الفريابي وابن جرير عن أبي هريرة قال من السحت مهر الزانية وثمن الكلب الا كلب الصيد وما أخذ من شئ في الحكم * وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراء سحت * وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست خصال من السحت رشوة الامام وهي أخبث ذلك كله وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن * وأخرج عبد بن حميد عن طاوس قال هدايا العمال سحت * وأخرج عبد بن حميد عن يحيى بن سعيد قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر أهدوا له فروة فقال سحت * وأخرج عبد الرزاق والحكم والبيهقي في شعب الايمان عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي * وأخرج أحمد والبيهقي عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي يمشى بينهما * وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جئ به مغلولة يده فان عدل ولم يرتش ولم يحف فك الله عنه وان حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمى في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام * وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ والبخس بالصدقة والسحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتلون البرئ لتوطئ العامة على 7 لهم فيزدادوا اثما * وأخرج الخطب في تاريخه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السحت كسب الحجام وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا باس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعلة الغزو * وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن شقيق قال هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت * قوله تعالى (فان جاؤوك فاحكم بينهم) الآية * أخرج ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال آيتان نسختا من هذه السورة يعنى من المائدة آية القلائد وقوله فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيران شاء حكم بينهم وان شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواء هم قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا * وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها هذه الآية وأن أحكم بينهم بما أنزل الله * وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة مثله * واخرج ابن جرير عن ابن شهاب أن الآية التي في سورة المائدة فان جاؤوك فاحكم بينهم كانت في شان الرجم * واخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أن الآيات من المائة التي قال الله فيها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله المقسطين انما نزلت في الدية من بنى النضير وقريظة وذلك أن قتلى بنى النضير كان لهم شرف يريدون الدية كاملة وان بني قريظة كانوا يريدون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة