الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية * وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة فقال بعضهم لبضع اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بتخفيف فان فتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وأصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمه كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدك بالله الذي نزل التوراة على موسى ما تجدون في التورة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبية ان يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما وسكت شاب فلما رآى النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ النشدة فقال اللهم نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا والله ما نرجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فترجمه فاصطلحوا بهذا العقوبة بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التورة فامر بهما فرجما قال الزهري فبلغنا ان هذه الآية نزلت فيهم انا أنزلنا التورة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم * وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والنحاس في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وبن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعا هم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال اللهم لا ولولا انك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا لضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه وأمر به فرجم فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله ان أوتيتم هذا فخذوه وان أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال في النصارى إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال في الكفار كلها * وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له رجلا منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها آية الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقال ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم قالوا صدق فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما * وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا قال هم اليهود زنت منهم امرأة وقد كان حكم الله في التوراة في الزنا الرجم فنفسوا ان يرجموها وقالوا انطلقوا إلى محمد فعسى ان تكون عنده رخصة فان كانت عنده رخصة فاقبلوها فاتوه فقالوا يا أبا القاسم ان امرأة منا زنت فما تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف حكم الله في التوراة في الزاني قالوا دعنا مما في التوراة ولكن ما عندك في ذلك فقال ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى فقال لهم بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون الا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني قالوا حكمه الرجم فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجت * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله في قوله من الذين هادوا سماعون للكذب قال يهود المدينة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك قال يهود فدك يحرفون الكلم قال يهود فدك يقولون ليهود المدينة ان أوتيتم هذا الجلد فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا الرجم * وأخرج الحميدي في مسنده وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة اسألوا محمدا عن ذلك فان أمركم بالجلد فخذوه عنه وان أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه ذلك فقال أرسلوا إلى أعلم رجلين منكم فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر فقال النبي صلى
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة