ودية مسلمة قال موفرة * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله مسلمة إلى أهله قال المسلمة التامة * وأخرج ابن المنذر عن السدى مسلمة إلى أهله قال تدفع الا أن يصدقوا الا أن يدعوا * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مسلمة إلى أهله أي إلى أهل القتيل الا ان يصدقوا الا أن يصدق أهل القتيل فيعفو ويتجاوزوا عن الدية * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ودية مسلمة يعنى يسلمها عاقلة القاتل إلى أهله إلى أولياء المقتول الا أن يصدقوا يعنى الا ان يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم فاما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل في ماله * وأخرج ابن جرير عن بكر بن الشرود قال في حرف أبى الا ان يتصدقوا * وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله ودية مسلمة إلى أهله قال هذا المسلم الذي ورثته مسلمون وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومه لانهم يعقلون عنه * وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق على عن ابن عباس في قوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يقول فان كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطا فعلى قاتله ان يكفر بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين ولادية عليه وفى قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة * وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال هو المؤمن يكون في العدو ومن المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة * وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلا دية له ولكن تحرير رقبة * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال كان الرجل يجئ فيسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل فأنزلت هذه الآية وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وليست له دية * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون فيصيبه المسلمون خطا في سرية أو غارة فيعتق الذي يصيبه رقبة وفى قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال كان الرجل يكون معاهدا وقومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال نزلت في مرداس بن عمرو وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لهم لانهم أهل الحرب * وأخرج ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي في قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال من أهل العهد وليس بمؤمن * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن زيد وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال وهو مؤمن * وأخرج ابن جرير عن الحسن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال هو كافر * وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال عهد * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب وان كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله قال بلغنا ان دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم وان الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة * وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
(١٩٤)