الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
بغنيمة عدو * قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة) الآية * اخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبزار والطبراني من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله واللاتي يأتين الفاحشة الآية قال كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت فان ماتت ماتت وان عاشت عاشت حتى نزل الآية في سورة النور الزانية الزاني فجعل الله لهن سبيلا فمن عمل شيئا جلد وأرسل * واخرج ابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه من طريق على عن ابن عباس في الآية قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ثم أنزل الله بعد ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فان كانا محصنين رجما فهذا السبيل الذي جعله الله لهما * واخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل ان تنزل سورة النور بالجلد والرجم فان جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج فترجم فنسختها هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم * وأخرج أبو داود في سننه والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله سبيلا وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما جميعا فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية ثم نسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة * واخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعنى الزنا كان أمر ان يحبسن ثم نسختها الزانية والزاني فاجلدوا * واخرج آدم وأبو داود في سننه والبيهقي عن مجاهد قال السبيل الحد * واخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله واللاتي يأتين الفاحشة الآية قال كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا ويعيران باقول وبالسب ثم إن الله أنزل بعد ذلك في سورة النور جعل الله لهن سبيلا فصارت السنة فيمن أحصن الرجم بالحجارة وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفى سنة * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والنحاس عن قتادة في الآية قال نسختها الحدود * وأخرج البيهقي في سننه عن الحسن في قوله واللاتي يأتين الفاحشة الآية قال كان أول حدود النساء ان يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله واللاتي يأتين الفاحشة يعنى الزنا من نسائكم يعنى المرأة الثيب من المسلمين فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعنى من المسلمين الأحرار فان شهدوا يعنى بالزنا فامسكوهن يعنى احبسوهن في البيوت يعنى في السجون وكان هذا في أول الاسلام كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن فان كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها ولكن يحبسها في السجن حتى يتوفاهن الموت يعنى حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال أو يجعل الله لهن سبيلا يعنى مخرجا من الحبس والمخرج الحد * وأخرج ابن جرير عن السدى في الآية قال هؤلاء اللاتي قد أنكحن وأحصن إذا زنت المرأة كانت تحبس في البيوت ويأخذ زوجها مهرها فهو له وذلك قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يأتين بفاحشة مبينة الزنا حتى جاءت الحدود فنسختها فجلدت ورجمت وكان مهرها ميراثا فكان السبيل هو الحد * وأخرج عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه وفى لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك فأنزل الله عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفى سنة * وأخرج أحمد عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم * وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حبس بعد سورة النساء * قوله تعالى (واللذان
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة