الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
* وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب انه قال لابن عباس انك رجل تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة * وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال انما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج البيهقي عن عمرانه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لا أوتي بأحد نكحها الا رجمته * وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية * وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت * وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال ابن عباس فعلت مع امام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا انما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين بعد * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال والله ما كانت المتعة الا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما كانت قبل ذلك ولا بعد * وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج * وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع ان ابن عمر سئل عن المتعة فقال حرام فقيل له انه ابن عباس يفتى بها قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر * وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال لا يحل لرجل ان ينكح امرأة الا نكاح الاسلام بمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل انها امرأته فان مات أحدهما لم يتوارثا * وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهب الركاب بفتياك وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال انا لله وانا إليه راجعون لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها الا للمضطر ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الأشقى قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح وأخبر انه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا * وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال سالت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال هي المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فآتوهن أجورهن فريضة قال ما تراضوا عليه من قليل أو كثير * وأخرج ابن جرير عن حضرمي ان رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى ان يدرك أحدهم العسرة فقال الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق على عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال التراضي ان يوفى لها صداقها ثم يخيرها * وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال نزل ذلك في النكاح فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من انجاز صداقها قليل أو كثير * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال * وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال إن وضعت لك منه شئ فهو سائغ * وأخرج عن السدى في الآية قال إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا قبل ان يستبرئ رحمها والله أعلم * قوله تعالى (ومن لم يستطع) الآية * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس ومن لم يستطع منكم طولا يقول من لم يكن له سعة ان ينكح المحصنات يقول الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة