الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم يقول الا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بذلك فروجهن * وأخرج الطبراني عن ابن عباس في الآية قال نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمين نساء لهن أزواج وكان الرجل إذا أراد ان يأتي المرأة قالت إن لي زوجا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم يعنى السبية من المشركين تصاب لا باس بذلك * وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير في الا آية قال نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون سبايا فكان الرجل إذا أراد ان يأتي المرأة منهن قالت إن لي زوجا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل الله والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم قال السبايا من ذوات الأزواج * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم قال كل ذات زوج اتيانها زنا الا ما سبيت * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام الا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها * وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم قال على المشركات إذا سبين حلت له وقال ابن مسعود المشركات والمسلمات * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم قال كل ذات زوج عليك حرام الا ما اشتريت بمالك وكان يقول بيع الأمة طلاقها * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال طلاق الأمة 7 ست بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها * وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج * وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج الحرائر حرام الا ما ملكت أيمانكم * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود والمحصنات من النساء قال ذوات الأزواج * وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج ومرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا * وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد والمحصنات من النساء قال نهين عن الزنا * وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال نزلت يوم أو طاس * وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن بقوله والمحصنات من النساء * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والمحصنات من النساء يعنى بذلك ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن يقول لا تحلب ولا تعد فتنشز على بعلها وكل امرأة لا تنكح الا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الا ما ملكت أيمانكم يعنى التي أحل الله من النساء وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس والمحصنات من النساء قال لا يحل له ان يتزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ثم قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم فرجع إلى أول السورة إلى أربع فقال هن حرام أيضا الا لمن نكح بصداق وسنة وشهود * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع الا ما ملكت يمينك * وأخرج ابن جرير عن عطاء انه سئل عن قوله والمحصنات من النساء فقال حرم ما فوق الأربع منهن * وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله والمحصنات قال العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله الا ما ملكت أيمانكم قال الا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس الا ما ملكت أيمانكم قال ينزع الرجل وليدته امرأة عبده * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم قال هي حل للرجل الا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة