الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
فما أصنع قال تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى ثم قال إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر الا العدد أو قال الا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي انه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا حتى يخرجها من ملكة قيل فان زوجها عبده قال لا حتى يخرجها من ملكه * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود انه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه فقيل يقول الله الا ما ملكت ايمانكم فقال وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك * وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال بحرم من الإماء ويحرم من الحرائر الا العدد * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر قال ما حرم الله من الحرائر شيئا الا قد حرمه من الإماء الا العدد * وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبى صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي * واخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال ذكر عند ابن عباس قول على في الأختين من ملك اليمين فقالوا ان عليا قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال ابن عباس عند ذلك أحلتهما آية وحرمتهما آية انما يحرمهن على قرابتي منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض لقول الله والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم * واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال إذا كان للرجل جاريتان اختان فغشى إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشى عن ملكه * وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد أن حيا سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما قال ليس بذلك باس فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أتيت بكذا وكذا قال نعم قال أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأ ها قال أما والله لربما وددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال انما هي الرحم من العتاقة وغيرها * وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها * وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها * وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال انما قال الله في نساء الآباء الا ما قد سلف لان العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر فلم يقل الا ما قد سلف لان العرب كانت لا تنكح النسب والصهر وقال في الأختين الا ما قد سلف لانهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا الا ما قد سلف قبل التحرم ان الله كان غفورا رحيما لما كان من جماع الأختين قبل التحريم * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه انه سئل عن وطئ الأختين الأمتين فقال أشهد انه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام انه ملعون من جمع بين الأختين * وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب انه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب ان أجيرهما جميعا ونهاه * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس انه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين فقال حرمتها آية وأحلتهما آية ولم أكن لأفعله * وأخرج ابن أبي شيبة عن علي انه سئل عن ذلك فقال إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فان أملكهما آية الحرام ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس عن وهب بن منبه قال في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ما فصل لنا حرة ولا مملوكة * وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها * قوله تعالى (والمحصنات من النساء) * أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة