الرجل الذي أفناه بذلك فأمره ان يفارقها * وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق انه سئل عن أمهات نسائكم قال هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين ذلك * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل ان يدخل بها هل تحل له أمها قال هي بمنزلة الربيبة * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت انه كان يقول إذا ماتت عنده فاخذ ميراثها كره ان يخلف على أمها وإذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا باس ان يتزوج أمها * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد انه قال في قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما الدخول جميعا * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفى عمى عن أمها فسألت ابن عباس فقال أنكح أمها فسالت ابن عمر فقال لا تنكحها فكتب أبى إلى معاوية فلم يمنعني ولم يأذن لي * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والام سواء لا باس بهما إذا لم يدخل بالمرأة * وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها * قوله تعالى (وربائبكم) * أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود انه قرأ في مصحف ابن معسود وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك ابن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال على لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في حجرك قلت لا قال فانكحها قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تسكن في حجرك انما ذلك إذا كانت في حجرك * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال الدخول الجماع * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال الدخول الجماع * وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وان كانت أسفل لسبعين بطنا * قوله تعالى (وحلائل أبنائكم) * أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله وحلائل أبنائكم قال كنا نتحدث ان محمدا صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم * وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج قال لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش نكح امرأة ابنه فنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحسن ومحمد قالا إن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم وما نكح آباؤكم وأمهات نسائكم * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها تحل لأبيه قال هي مرسلة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * قوله تعالى (وان تجمعوا بين الأختين) * أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة عن فيروز الديلمي انه أدركه الاسلام وتحته اختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت * وأخرج عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله * وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس وان تجمعوا بين الأختين قال يعنى في النكاح * واخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يجمع بين الأختين المملوكتين * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وان تجمعوا بين لأختين قال ذلك في الحرائر فاما في المماليك فلا باس * وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لا صنع ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال لو كان إلى من الامر شئ ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا * وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال سألت علي بن أبي ط؟ لب فقلت ان لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى
(١٣٦)