الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني ان أضرب عنقه وآخذ ماله * قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) * أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طريق عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت هذا من النسب وباقي الآية من الصهر والسابعة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء * وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال سبع صهر وسبع نسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب * قوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة * وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن * وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم * وأخرج ابن ماجة وابن الضريس عن عائشة قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات أو خمس معلومات * وأخرج ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها * وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمرانه بلغه عن ابن الزبير انه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات قال الله خير من عائشة انما قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضعتين * وأخرج عبد الرزاق عن طاوس انه قيل له انهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس قال قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم * وأخرج بن أبي شيبة عن ابن عباس قال المرة الواحدة تحرم * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال المصة الواحدة تحرم وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم انه سئل عن الرضاع فقال إن عليا وعبد الله بن مسعود كانا يقولان قليله وكثيره حرام * وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال اشترط عشر رضعات ثم قيل إن الرضعة الواحدة تحرم * وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمرو أبي هريرة مثله * وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة عن المجاعة * قوله تعالى (وأمهات نسائكم) * أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له ان يتزوج أمها دخل بالابنة أولم يدخل وإذا تزوج الام فلم يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج الابنة * وأخرج مالك عن زيد ابن ثابت انه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل ان يمسها هل تحل له أمها فقال لا الام مبهمة ليس فيها شرط انما الشرط في الربائب * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها أتحل له أمها قال لا هي مرسلة قلت أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال لا * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس وأمهات نسائكم قال هي مبهمة إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن حصين في أمهات نسائكم قال هي مبهمة * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمر والشيباني ان رجلا من بنى شيخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره ان يفارقها ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عمرو في لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تصلح فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام ففارقها * وأخرج مالك عن ابن مسعود انه استفتى وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد البنت إذا لم تكن البنت مست فأرخص ابن مسعود في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر انه ليس كما قال وان الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى بيته حتى أتى
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة