الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
فلينكح من إماء المؤمنين محصنات غير مسافحات يعنى عفائف غير زوان في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان يعنى أخلاء فإذا أحصن فان أتين بفاحشة يعنى إذ تزوجت حرا ثم زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال من الجلد ذلك لمن خشى العنت هو الزنا فليس لأحد من الأحرار ان ينكح أمة الا ان لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وان تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد ومن لم يستطع منكم طولا يعنى من لم يجد منكم غنى ان ينكح المحصنات يعنى الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة وان تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم وهو حلال * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله انه سئل عن الحر يتزوج الأمة فقال إذا كان ذا طول فلا قيل إن وقع حب الأمة في نفسه ان خشى العنت فليتزوجها * وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال انما أحل الله نكاح الإماء لن لم يستطع طولا وخشي العنت على نفسه * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الامرة واليهودية والنصرانية وان كان موسرا * وأخرج ابن جرير عن السدى من فتياتكم قال إمائكم * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ان لله يقول من فتياتكم المؤمنات * وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال انما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال انما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء * وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال لا يتزوج الحر من الإماء الا واحدة * وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال انما أحل الله واحدة لمن خشى العنت على نفسه ولا يجده طولا * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض * وأخرج ابن المنذر عن السدى فانكحوهن باذن أهلهن قال باذن مواليهن وآتوهن أجورهن قال مهورهن * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذات الخليل الواحد قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفى يقولون أماما ظهر منه فهو لؤم وأما ما خفى فلا باس بذلك فأنزل الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن * وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها اسلامها وقال على اجلدوهن قال ابن أبي حاتم حديث منكر * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج فقال اجلدوها خمسين جلدة قال إنها لم تحصن قال اسلامها إحصانها وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب * وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه قرأ فإذا أحصن بفتح الألف وقال إحصانها اسلاما * وأخرج ابن جرير عن إبراهيم فإذا أحصن قال إذا أسلمن * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم انه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا أسلمن وكان مجاهد يقرأ فإذا أحصن يقول إذا تزوجن ما لم تزوج فلا حد عليها * وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس انه قرأها فإذا أحصن يعنى برفع الألف يقول أحصن بالأزواج يقول لا تجلد أمة حتى تزوج * وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال انما قال الله فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن فليس يكون عليها حد حتى تحصن * وأخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات قال ابن خزيمة والبيهقي رفعه خطا والصواب وقفه * واخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس انه كان يقرأ فإذا أحصن يقول فإذا تزوجن * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس انه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا * وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير * وأخرج سعيد بن منصور
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة