الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
الميت * وأخرج أبو داود في سننه وناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال فكانت الوصية لذلك حين نسختها آية الميراث * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال نسخ من يرث ومن لم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون * وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر انه سئل عن هذه الآية الوصية للوالدين والأقربين قال نسختها آية الميراث * وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قال كان الرجل يوصى بماله كله حتى نزلت آيات الميراث * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال الخير المال كان يقال ألف فما فوق ذلك فامر أن يوصى للوالدين وقرابته ثم نسخ الوالدين والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب * وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال إن الله قد قسم لكل انسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية * وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي امامة الباهلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا أن تجيزه الورثة * قوله تعالى (فمن بدله) الآيتين * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وقد وقع أجر الموصى على الله وبرئ من إثمه في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج ان يردوا خطأه إلى الصواب * وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله فمن بدله قال من بدل الوصية بعدما سمعها فأثم ما بدل عليه * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فمن بدله يقول للأوصياء من بدل وصية الميت من بعدما سمعه يعنى من بعدما سمع من الميت فلم يمض وصيته إذا كان عدلا فإنما إثمه يعنى اثم ذلك على الذين يبدلونه يعنى الوصي وبرئ منه الميت ان الله سميع يعنى للوصية عليم بها فمن خاف يقول فمن علم من موص يعنى من الميت جنفا ميلا أو اثما يعنى أو خطأ فلم يعدل فأصلح بينهم رد خطأه إلى الصواب ان الله غفور للوصي حيث أصلح بين الورثة رحيم به رخص له في خلاف حوز وصية الميت * وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله جنفا قال الجور والميل في الوصية قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول عدى بن زيد وهو يقول وأمك يا نعمان في أخواتها * تأتين ما يأتينه جنفا * وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله جنفا أو اثما قال الجنف الخطأ والاثم العمد * وأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله جنفا أو اثما قال خطأ أو عمدا * وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله جنفا قال حيفا * واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله فمن خاف من موص الآية قال هذا حين يحضر الرجل وهو يموت فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصر عن حق قالوا له افعل كذا وكذا واعط فلانا كذا وكذا * واخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله خاف من موص الآية قال من أوصي بحيف أو جار في وصية فيردها ولى الميت أو امام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله والى سنة نبيه كان له ذلك * وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال الجنف في الوصية والاضرار فيها من الكبائر * وأخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته * واخرج عبد الرزاق عن الثوري في قوله فمن بدله بعدما سمعه قال بلغنا ان الرجل إذا أوصى لم تغير وصيته حتى نزلت فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فرده إلى الحق * قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) * اخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج * وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست