تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
* (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * نجامعوهن وقرأ حمزة الكسائي بألف وضم التاء * (فما لكم عليهن من عدة) * أيام يتربصن فيها بأنفسهن * (تعتدونها) * تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك كلته فاكتاله أو تعدونها والاسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كما اشعر به فما لكم وعن ابن كثير * (تعتدونها) * مخففا على إبدال إحدى الدالية بالياء أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المومنات والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخييرا لنطفته وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة * (فمتعوهن) * أي إن لم يكن مفروضا لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها * (وسرحوهن) * اخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة * (سراحا جميلا) * من غير ضرار ولا منع حق ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) * مهورهن لان المهر اجر على البضع وتقييد الاحلال بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لايثار الأفضل له كتقييد احلال المملوكة بكونها مسببة بقوله * (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) * فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله * (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) * ويحتمل تقييد الحل بذلك ف يحقه خاصة ويعضده قول أم هانئ بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم انزل الله هذ الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * نصب بفعل يفسره ما قبله
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»