تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
الإسلام أيضا وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين ولا يعارضه من أشرك بالله فليس بمحصن إذ المراد بالمحصن الذي يقتنص له من المسلم * (ولا تأخذكم بهما رأفة) * رحمة * (في دين الله) * في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أن تسامحوا فيه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة * (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) * فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه وهو من باب التهييج * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب وال * (طائفة) * فرقة يمكن أن تكون حافة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة وقيل واحد واثنان والمراد جمع يحصل به التشهير * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * إذ الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء فإن المشاكلة علة للألفة والتضام والمخافة سبب للنفرة والافتراق وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن لأن الآية عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني * (وحرم ذلك على المؤمنين) * لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة وقيل النفي بمعنى النهي وقد قرىء به
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»