والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه أو منسوخ بقوله تعالى * (وأنكحوا الأيامى منكم) * فإنه يتناول المسافحات ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال (أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال) وقيل المراد بالنكاح الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد * (والذين يرمون المحصنات) * يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان وذكرهن عقيب الزاني واعتبار أربعة شهداء بقوله * (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * والقذف بغيره مثل يا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى وتخصيص * (المحصنات) * لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع ولا يشترط اجتماع الشهود عند الآداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا لأبي حنيفة وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده * (ولا تقبلوا لهم شهادة) * أي شهادة كانت لأنه مفتر وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافا لأبي حنيفة فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جوابا للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده * (أبدا) * ما لم يتب بينهما فيترتبان عليه دفعة كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده أبدا ما لم يتب وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره * (وأولئك هم الفاسقون) * المحكوم بفسقهم * (إلا الذين تابوا) * عن القذف * (من بعد ذلك وأصلحوا) * أعمالهم بالتدارك ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط الحد به كما قيل لأن من تمام التوبة
(١٧٤)