الحادية والعشرون - قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزني:
لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية، وهذا ليس بشئ، لان أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة، وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا. والله أعلم.
الثانية والعشرون - قوله تعالى: (ما هن أمهاتهم) أي ما نساؤهم بأمهاتهم. وقراءة العامة (أمهاتهم) بخفض التاء على لغة أهل الحجاز، كقوله تعالى: (ما هذا بشرا). وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما (أمهاتهم) بالرفع على لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد وبنو تميم يقولون (ما هذا بشر)، و (ما هن أمهاتهم) بالرفع. (ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم) أي ما أمهاتهم إلا الوالدات. وفي المثل: ولدك من دمي عقبيك. وقد تقدم القول في اللائي في (الأحزاب (1)).
الثالثة والعشرون - قوله تعالى: (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا) أي فظيعا من القول لا يعرف في الشرع. والزور الكذب (وان الله لعفو غفور) إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر.
قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم (4)