ونزيدك (1) - بالنسبة إلى رواية إسحاق - أن المعصوم (عليه السلام) صرح في صدر الرواية أنه إذا غم في تسع وعشرين لا يجوز صوم الغد، ونهى عنه مطلقا، وجعل جواز الصوم مقصورا ومنحصرا في الرؤية.
ومعلوم أن المراد من هذه الرؤية الرؤية المتعارفة [بحيث] لا تشمل رؤية قبل الزوال أيضا، لما عرفت مشروحا، ولذكر " وسط النهار "، ولذكر " فإن شهد.. إلى آخره "، على حسب ما عرفت في صحيحة ابن قيس، فهذا يدل على مرادهم.
ولم يظهر من قوله (عليه السلام): " وإذا رأيته.. إلى آخره " ما يخالف ذلك، وذلك لأنه يحتمل احتمالات:
الأول: ما هو بالنظر إلى ظاهر لفظ الحديث، وهو أنه منع عن الصوم من تقييد وتخصيص، ولم يظهر أن الراوي كان يعلم جوازه بقصد شعبان، إلا أنه ما كان يعلم جوازه بقصد رمضان، وكان سؤاله عن الثاني خاصة، وإلا فهو كان عارفا بالأول البتة، إذ لا شك في عدم ظهور ذلك من الرواية، لو لم نقل بظهور العدم، لأن علم الراوي بجواز خصوص شعبان بلا تأمل وعدم علمه بجواز رمضان بعيد جدا، بل ربما لا يتلائمان، لأن جواز شعبان يستلزم عدم جواز رمضان، إذ مع جواز رمضان وكونه منه يكون واجبا البتة، إذ الوجوب لازم صوم رمضان بالضرورة من الدين، كما أن الاستحباب لازم صوم شعبان، والواجب لا يجوز تركه، فكيف يجوز شعبان حينئذ، سيما وأن يكون بحيث لا تأمل للراوي فيه، ويكون متحيرا في جواز صوم رمضان؟! فتأمل جدا.